بعد إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح يجوز بقرار من السلطة
المختصة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بذات الوحدة أو خارجها
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا
من وحدة إلى أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
نوضح في السطور التالية شروط نقل الموظفين من جهة إدارية إلى أخرى.
الوظيفة شاغرة
وفي مقدمة هذه الشروط أن يكون الوظيفة المنقول إليها الموظف
شاغرة وممولة في موازنة الوحدة أو أن يُنقل الموظف بالمستوى
الوظيفي أو يُنقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق
مع وزارة المالية وأن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة
المنقول إليها وأن يكون النقل بناءً على طلب الموظف أو بناءً على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا لمصلحة العمل
أو المصلحة العامة أو لحسن الاستفادة من خدمات المواطنين
وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.
موافقة الوحدة
كما أن شروط النقل تتمثل في موافقة الوحدة المنقول إليها على النقل
وألا يُفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناءً على
طلبه وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها الموظف
عن مستوى وظيفته الأصلية.
لجنتا الموارد البشرية
كما أنه لايجوز نقل الموظف من غير شاغلي وظائف الإدارة العليا
والإدارة التنفيذية من وحدة إلى أخرى إلا بناءً على موافقة لجنتي
الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها
وتُعد الوحدة المنقول منها الموظف قرار النقل
وتحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها.
استحقاق الموظف كامل أجره
وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة:
"إن النقل نافذ من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة
ما لم ينص القرار على تاريخ آخر ويستحق الموظف المنقول كامل
أجره من الجهة المنقول منها حتى تاريخ إخلاء طرفه ما لم يكن
منتدبًا إلى الجهة المنقول إليها ويستحق الموظف كامل أجره
من الجهة المنقول إليها من تاريخ تسلمه العمل بها".
العلاوة والإجازات
وأشار "العربي" إلى أنه من حق العامل أن يحتفظ بميعاد استحقاق
العلاوة الدورية، وأرصدة الإجازات الاعتيادية المستحقة عن وظيفته
السابقة وتُعتَبر خدمته متصلة، ولا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل
كوسيلة لجزاء الموظف.